السيد محمد باقر الصدر

177

دروس في علم الأصول

افراد مدخولها حقيقة غير أن المخصص المتصل يساهم في تعيين هذا المدخول وتحديده فلا تجوز ليقال اي فرق بين مجاز ومجاز . وعلى اي حال فبالنسبة إلى الصيغة الأساسية للمسألة المطروحة ، وهي حجية الظهور التضمني ، اتضح ان الظواهر التضمنية إذا كانت جميعا بنكتة واحدة ، وعلم ببطلان تلك النكتة سقطت عن الحجية كلها ، وإذا كانت استقلالية في نكاتها ، لم يسقط بعضها عن الحجية بسبب سقوط البعض الآخر .